الشيخ الأنصاري
93
كتاب المكاسب
السماوات والأرض ( 1 ) . هذا كله ، مضافا إلى الاستصحاب في جميع هذه الصور وعدم الدليل الوارد عليه ، عدا المكاتبة المشهورة التي انحصر تمسك كل من جوزه في هذه الصور فيها ، وهي مكاتبة ابن مهزيار ، قال : " كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام : أن فلانا ابتاع ضيعة فأوقفها ، وجعل لك في الوقف الخمس ، ويسأل ( 2 ) عن رأيك في بيع حصتك من الأرض ، أو تقويمها ( 3 ) على نفسه بما اشتراها ( 4 ) ، أو يدعها موقوفة ؟ فكتب إلي : أعلم فلانا أني آمره ببيع حصتي من الضيعة ، وإيصال ثمن ذلك إلي ، إن ( 5 ) ذلك رأيي إن شاء الله تعالى ، أو يقومها على نفسه إن كان ذلك أوفق ( 6 ) له . قال : وكتبت ( 7 ) إليه : أن الرجل ذكر أن بين من وقف عليهم بقية هذه الضيعة اختلافا شديدا ، وأنه ( 8 ) ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده ، فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ، ويدفع إلى كل إنسان منهم
--> ( 1 ) يدل عليه ما في الوسائل 13 : 304 ، الباب 6 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ، الحديث 4 . ( 2 ) كذا في " ص " والمصدر ، وفي سائر النسخ : يسألك . ( 3 ) كذا في " ص " والمصدر ، وفي سائر النسخ : تقويمه . ( 4 ) في " ص " والكافي زيادة : به . ( 5 ) في " ص " والمصدر : وإن . ( 6 ) في بعض النسخ : أرفق . ( 7 ) كذا في المصدر ومصححة " ص " ، وفي النسخ : فكتب . ( 8 ) لم ترد " أنه " في غير " ص " و " ش " .